ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٩٨ - الحديث ٧٥
قَالَ كَانَ أَبِي مُجَاوِراً هَاهُنَا فَخَرَجَ يَتَلَقَّى بَعْضَ هَؤُلَاءِ فَلَمَّا رَجَعَ فَبَلَغَ ذَاتَ عِرْقٍ أَحْرَمَ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ بِالْحَجِّ وَ دَخَلَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ.
وَ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ إِلَّا مُحْرِماً وَ قَدْ رُخِّصَ ذَلِكَ لِلْمَرِيضِ الَّذِي لَا يُطِيقُ ذَلِكَ وَ الْحَطَّابَةِ رَوَى.
[الحديث ٧٥]
٧٥ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَدْخُلُ أَحَدٌ الْحَرَمَ
وطره من الإقامة فيه إشكال.
و لعل الأوجه عدم الوجوب إذا قصد الإقامة ببدر عشرة أيام، نظرا إلى أنه ليس في هذا السفر قصده مكة، و إن أراد إقامة أكثر كشهرين و ثلاثة، كان عدم الوجوب أظهر، و يزداد الحكم ظهورا بزيادة الإقامة.
و لعل الاحتياط إنشاء الإحرام من الميقات، و تجديده في بلد الإقامة عند إرادة الخروج منها.
قوله عليه السلام: فلما رجع يدل على جواز الإحرام من الميقات للحج في هذه الصورة، و لا يخلو من إشكال، بل المشهور حينئذ أنه يدخل بغير إحرام و يحرم بالحج من مكة.
و يمكن أن يكون إحرام الإمام عليه السلام للتقية، إذ الظاهر من قوله عليه السلام" بعض هؤلاء" أن المراد بعض العامة بل ولاتهم، و كان ترك الإحرام دليلا على إتيانه بحج التمتع، فلذا أحرم عليه السلام للتقية.
الحديث الخامس و السبعون: صحيح.
و عدم جواز دخول مكة بغير الإحرام عدا ما استثني هو مجمع عليه بين